دفع زكاة المال والفطر لغير المسلمين

اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، فيما عدا المؤلفة قلوبهم - وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم -، وإن كان هناك خلاف في وجودهم الآن وفي جواز إعطائهم إن وجدوا، والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئا.
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad